Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 232

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٤٧): إذا لم يحسن القراءة سبح بقدر الفاتحة.

وقال الشَّافعيُّ: لا يطيل في الكلِّ.

لنا:

حديث أبي قتادة، وقد تقدَّم (¬١).

* * * * *

مسألة (١٤٦): لا يكره عدُّ الآي في الصَّلاة.

وقال أبو حنيفة: يكره.

٧٧٧ - وقد روى أصحابنا من حديث أنس قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يعدُّ الآي في الصَّلاة.

٧٧٨ - وإنَّما يروى هذا عن الحسن وإبراهيم وعروة وعطاء وطاوسٍ أنَّهم كانوا لا يرون بعدِّ الآي في الصَّلاة بأسًا (¬٢).

* * * * *

مسألة (١٤٧): إذا لم يحسن القراءة سبَّح بقدر الفاتحة.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يلزمه الذِّكر.

٧٧٩ - قال التِّرمذيُّ: ثنا عليُّ بن حُجْر أنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 232 (SanadKitab #10657, hlm. urut 879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.