Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 295

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٦٧): إذا سلم على المصلي رد بالإشارة.

والدَّارَقُطْنِيُّ (¬١)، وقال البخاريُّ: تركوه (¬٢). وقال أبو زرعة: [اضربوا] (¬٣) على حديثه (¬٤). وقال ابن حِبَّان: يروي الموضوعات عن الأثبات (¬٥).

ولا يصح إسناد هذا الحديث إلى الحكم، فإنه مظلم.

وأبو الحسن مجهول. قاله البيهقيُّ (¬٦).

وقد روى ابن عدي هذا الحديث في كتاب «الكامل» من رواية خارجة ابن مصعب - وهو ضعيف - عن عبد الله بن عطاء عن الحكم بن عبد الله الأيلي عن القاسم عن عائشة.

ورواه أيضًا من رواية خارجة عن عبد الله بن عطاء عن الحكم عن نافع عن ابن عمر (¬٧)، ورواه عن الحكم، وهو متهم (¬٨) O.

* * * * *

مسألة (١٦٧): إذا سُلِّم على المصلي ردَّ بالإشارة.

وقال أبو حنيفة: لا يرد.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 295 (SanadKitab #10657, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.