ابن عبد الله بن مخراق عن سليمان بن بلال عن أبي حسين (¬١) عن الحكم بن عبد الله الأيلي أن القاسم بن محمد حدَّثه أن عائشة سألت رسول الله ﷺ عن الرجل يغمى عليه، فيترك الصَّلاة، فقالت: قال رسول الله ﷺ: «ليس لشيء من ذلك قضاء، إِلاَّ أن يغمى عليه في وقت صلاة فيفيق وهو في وقتها فيصليها» (¬٢).
وهذا حديث لا يصح: قال أحمد: لا ينبغي أن يروى عن الحكم بن عبد الله شيء (¬٣). وقال يحيى: ليس بشيء (¬٤). وقال أبو داود: تركوا حديثه (¬٥).
ز: هذا الكلام الذي حكاه المؤلف إنما قاله أحمد وابن معين وأبو داود في الحكم بن عبد الله بن مسلمة أبي مطيع البلخي القاضي.
وأما راوي هذا الحديث: هو الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي، قال أحمد: أحاديثه موضوعة (¬٦). وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون (¬٧).
وكذّبه الجوزجاني (¬٨) وأبو حاتم (¬٩)، وتركه النَّسائيُّ (¬١٠) وابن الجنيد (¬١١)