Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 294

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٦٦): الإغماء لا يسقط فرض الصلاة قل أو كثر.

ابن عبد الله بن مخراق عن سليمان بن بلال عن أبي حسين (¬١) عن الحكم بن عبد الله الأيلي أن القاسم بن محمد حدَّثه أن عائشة سألت رسول الله ﷺ عن الرجل يغمى عليه، فيترك الصَّلاة، فقالت: قال رسول الله ﷺ: «ليس لشيء من ذلك قضاء، إِلاَّ أن يغمى عليه في وقت صلاة فيفيق وهو في وقتها فيصليها» (¬٢).

وهذا حديث لا يصح: قال أحمد: لا ينبغي أن يروى عن الحكم بن عبد الله شيء (¬٣). وقال يحيى: ليس بشيء (¬٤). وقال أبو داود: تركوا حديثه (¬٥).

ز: هذا الكلام الذي حكاه المؤلف إنما قاله أحمد وابن معين وأبو داود في الحكم بن عبد الله بن مسلمة أبي مطيع البلخي القاضي.

وأما راوي هذا الحديث: هو الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي، قال أحمد: أحاديثه موضوعة (¬٦). وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون (¬٧).

وكذّبه الجوزجاني (¬٨) وأبو حاتم (¬٩)، وتركه النَّسائيُّ (¬١٠) وابن الجنيد (¬١١)

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 294 (SanadKitab #10657, hlm. urut 941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.