Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 296

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٦٧): إذا سلم على المصلي رد بالإشارة.

لنا ثلاثة أحاديث:

٨٩٢ - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا حجَّاج بن محمد ثنا ليث بن سعد قال: حدَّثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن نابل - صاحب العباء - عن عبد الله بن عمر عن صهيب قال: مررت برسول الله ﷺ وهو يصلِّي، فسلَّمت، فردَّ إليَّ إشارةً. وقال: لا أعلم إلا أنَّه قال: إشارة بأصبعه (¬١).

ز: ورواه أبو داود (¬٢) والنَّسائيُّ (¬٣) والتِّرمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ، لا نعرفه إلا من حديث بكير (¬٤).

ورواه الطَّبرانيُّ (¬٥) وأبو حاتم البستيُّ (¬٦) O.

٨٩٣ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: وثنا وكيع ثنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان النَّبيُّ ﷺ يردُّ عليهم حين كانوا يسلِّمون عليه في الصَّلاة؟ قال: كان يشير بيده (¬٧).

قال التِّرمذيُّ: كلا الحديثين عندي صحيحٌ، ويحتمل أن يكون ابن عمر سمعه منهما جميعًا (¬٨).

ز: ورواه أبو داود عن الحسين بن عيسى الدَّامغانيِّ عن جعفر بن عون

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 296 (SanadKitab #10657, hlm. urut 943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.