Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 386

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٩٨): إذا صلى فريضة ثم أدركها في جماعة، استحب له إعادتها، إلا المغرب.

مسألة (١٩٨): إذا صلَّى فريضة ثُمَّ أدركها في جماعة، استحبَّ له إعادتها، إلا المغرب.

وعنه: أَنَّه يفعل المغرب، إلا أنَّه يشفعها برابعة.

وقال أبو حنيفة: لا يعيد إلا الظُّهر وعشاء الآخرة.

وقال الشَّافعيُّ: يعيد الجميع والمغرب ولا يشفعها (¬١).

١٠١٩ - قال الإمام أحمد: ثنا هُشيم أنا يعلى بن عطاء قال: حدَّثني جابر (¬٢) بن يزيد بن الأسود العامريُّ عن أبيه قال: شهدتُ مع رسول الله ﷺ حجَّته. قال: فصلَّيت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلمَّا قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصلِّيا معه، فقال: «عَلَيَّ بهما» فأُتي بهما ترعد فرائصهما، قال: «ما منعكما أن تصلِّيا معنا؟». قالا: يا رسول الله، قد صلِّينا في رحالنا. قال: «فلا تفعلا، إذا صلَّيتما في رحالكما، ثُمَّ أتيتما مسجد جماعة، فصلِّيا معهم، فإنَّها لكما نافلة» (¬٣).

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬٤).

١٠٢٠ - قال أحمد: وثنا وكيع ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن ابن مِحْجَن عن أبيه قال: أتيت النَّبيَّ ﷺ وهو في المسجد، فحضرت الصَّلاة، فصلَّى، وقال لي: «ألا صلَّيت؟» قلت: يا رسول الله، إنِّي قد صلَّيت في الرَّحل، ثُمَّ أتيتك. قال: «فإذا جئت فصلِّ معهم، واجعلها نافلة» (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 386 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.