Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 279

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٦٠): يجلس في التشهد الأول مفترشا، وفي الثاني متوركا.

شرطهما (¬١) O.

* * * * *

مسألة (١٦٠): يجلس في التشهد الأول مفترشاً، وفي الثاني متوركاً.

وقال مالك: يجلس في الجميع متوركاً.

وقال أبو حنيفة: يفترش في الكل.

لنا ثلاثة أحاديث:

٨٦٣ - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالساً مع نفر من أصحاب رسول الله ﷺ، فذكرنا صلاة النَّبِيِّ ﷺ، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله ﷺ، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، وإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعده.

انفرد بإخراجه البخاريُّ (¬٢).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 279 (SanadKitab #10657, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.