Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 368

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٩٢): لا يجوز فعل النافلة في أوقات النهي وإن كان لها سبب.

حتى تغرب الشَّمس (¬١).

وهذا كلُّه محمولٌ على النَّافلة بأدلَّتنا.

ز: حديث أبي هريرة: لم ينفرد بإخراجه مسلم، بل رواه البخاريُّ أيضًا (¬٢).

٩٩١ - وأخرجاه في «الصَّحيحين» من حديث أبي سعيد الخدريِّ أيضًا قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لا صلاة بعد الصُّبح حتى تطلع الشَّمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشَّمس» (¬٣) O.

* * * * *

مسألة (١٩٢): لا يجوز فعل النَّافلة في أوقات النَّهي وإن كان لها سبب.

وعنه: الجواز فيما لها سبب، كقول الشَّافعيِّ.

لنا:

الأحاديث المتقدِّمة.

٩٩٢ - وقال التِّرمذيُّ: ثنا عقبة بن مكرم العَمِّيُّ ثنا عمرو بن عاصم ثنا همَّام عن قتادة عن النَّضر بن أنس عن بَشير بن نَهِيك عن أبي هريرة قال: قال

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 368 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.