Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 369

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٩٢): لا يجوز فعل النافلة في أوقات النهي وإن كان لها سبب.

رسول الله ﷺ: «من لم يصلِّ ركعتي الفجر، فليصلِّهما بعد ما تطلع الشَّمس» (¬١).

فإن قالوا: قد قال التِّرمذيُّ: هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن عاصم.

قلنا: عمرو ثقةٌ، أخرج عنه البخاريُّ في «صحيحه» (¬٢).

ز: ورواه الحاكم وقال: على شرطهما. ولفظه: «من لم يصلِّ ركعتي الفجر حتى تطلع الشَّمس فليصلِّهما» (¬٣) O.

احتجُّوا:

٩٩٣ - بما روى التِّرمذيُّ: ثنا محمد بن عمرو السَّوَّاق ثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جدِّه قيس - وهو ابن عمرو ابن سهل (¬٤) - قال: خرج رسول الله ﷺ، فأقيمت الصَّلاة، فصلَّيت معه الصُّبح، ثُمَّ انصرف، فوجدني أُصلِّي، فقال: «مهلاً يا قيس، أصلاتان معًا؟!» قلت: يا رسول الله، إنِّي لم أكن ركعتُ ركعتي الفجر. قال: «فلا إذًا» (¬٥).

والجواب: قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من حديث سعد بن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 369 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.