Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 370

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٩٢): لا يجوز فعل النافلة في أوقات النهي وإن كان لها سبب.

سعيد، وإسناده ليس بمتصل، محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس.

قلت: قال أحمد بن حنبل: سعد بن سعيد ضعيفٌ (¬١). وقال ابن حِبَّان: لا يحلُّ الاحتجاج به (¬٢).

ز: وروى هذا الحديث الإمام أحمد (¬٣) وابن ماجه (¬٤) وأبو داود، ولفظه: رأى رسول الله ﷺ رجلاً يصلِّي بعد صلاة الصُّبح ركعتين، فقال رسول الله ﷺ: «صلاة الصُّبح ركعتان!». فقال الرَّجل: إنِّي لم أكن صلَّيت الرَّكعتين اللتين قبلهما، فصلَّيتهما الآن. فسكت رسول الله ﷺ (¬٥).

وإسناد الحديث ليس بمتَّصلٍ. قاله الإمام أحمد (¬٦) والتِّرمذيُّ (¬٧).

وسعد بن سعيد: هو أخو يحيى وعبد ربِّه، وقد روى له مسلم في «صحيحه» (¬٨)، وقال ابن معين: صالح (¬٩). وقال محمد بن سعد: كان ثقةً، قليل الحديث (¬١٠). وقال النَّسائيُّ: ليس بالقويِّ (¬١١).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 370 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.