Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 309

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٧٢): إذا سبقه الحدث في الصلاة توضأ وابتدأ.

انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬١).

وجوابه: أنَّه حجَّة عليهم من جهة أنَّه لم يأمره بالإعادة، وإنَّما علَّمه أحكام الصَّلاة، ولا فرق بالاتفاق بين من تكلَّم جاهلاً بحظر الكلام، ومن تكلَّم ناسيًا، وإنَّما قال له: «لا يصلح» لأنَّه محظورٌ في الصَّلاة.

الحديث الثَّاني: حديث جابر عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «الكلام ينقض الصَّلاة، ولا ينقض الوضوء».

وقد ذكرناه بإسناده، والكلام عليه، في مسألة القهقهة (¬٢).

* * * * *

مسألة (١٧٢): إذا سبقه الحدث في الصَّلاة توضَّأ وابتدأ.

وعنه: أنَّه يبني، كقول أبي حنيفة.

وعنه: إن كان من السَّبيلين ابتدأ، وإن كان من غيرهما بنى.

وعن الشَّافعيِّ كالروايتين الأوليين.

٩٠٧ - قال أبو داود: ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حِطَّان عن مسلم بن سلاَّم عن عليِّ بن طَلْق قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا فَسَا أحدكم في الصَّلاة فلينصرف، فليتوضَّأ،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 309 (SanadKitab #10657, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.