Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 310

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٧٣): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرواية التي تقول: إن صلاة المأموم لا تبطل بحدثه.

وليعد صلاته " (¬١).

ز: ورواه الإمام أحمد (¬٢) والتِّرمذيُّ (¬٣) والنَّسائيُّ (¬٤) O.

احتجُّوا:

بحديث أبي سعيد وعائشة: «إذا قاء أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ، ثُمَّ ليبن على مامضى من صلاته».

وقد ذكرنا إسنادهما في نواقض الوضوء، وتكلَّمنا عليهما (¬٥).

* * * * *

مسألة (١٧٣): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرِّواية التي تقول: إنَّ صلاة المأموم لا تبطل بحدثه (¬٦).

وقال الشَّافعيُّ في القديم: لا يجوز الاستخلاف، وعن أحمد نحوه (¬٧).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 310 (SanadKitab #10657, hlm. urut 957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.