وليعد صلاته " (¬١).
ز: ورواه الإمام أحمد (¬٢) والتِّرمذيُّ (¬٣) والنَّسائيُّ (¬٤) O.
احتجُّوا:
بحديث أبي سعيد وعائشة: «إذا قاء أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ، ثُمَّ ليبن على مامضى من صلاته».
وقد ذكرنا إسنادهما في نواقض الوضوء، وتكلَّمنا عليهما (¬٥).
* * * * *
مسألة (١٧٣): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرِّواية التي تقول: إنَّ صلاة المأموم لا تبطل بحدثه (¬٦).
وقال الشَّافعيُّ في القديم: لا يجوز الاستخلاف، وعن أحمد نحوه (¬٧).