Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 311

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٧٤): إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته.

لنا:

أنَّ رسول الله ﷺ خرج وأبو بكر يصلِّي، فصلَّى بالنَّاس تمام صلاة أبي بكر.

٩٠٨ - قال أحمد: ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: وجد رسول الله ﷺ من نفسه خِفَّة، فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان رسول الله ﷺ يصلِّي بالنَّاس قاعدًا، وأبو بكر قائمًا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله ﷺ، والنَّاس يقتدون بصلاة أبي بكر (¬١).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٢).

* * * * *

مسألة (١٧٤): إذا تعمَّد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته.

وقال الشَّافعيُّ: لا تبطل.

لنا:

٩٠٩ - ما روى أحمد: ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر عن الزُّهري عن أنس

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 311 (SanadKitab #10657, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.