Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 204

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٤٠): لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب.

البخاري: لا يتابع في حديثه (¬١). وقال التِّرمذيُّ: يضعف في الحديث (¬٢).

وكذا ضعفه أبو حاتم (¬٣) والنَّسائيُّ (¬٤) والحاكم أبو أحمد (¬٥) وابن حِبَّان (¬٦)، وقال ابن عَدِيٍّ: لا بأس بأخباره، ولم أجد له حديثاً منكراً (¬٧) O.

* * * * *

مسألة (١٤٠): لا تصح الصَّلاة إلاَّ بفاتحة الكتاب.

وعنه: تجزئه آية، كقول أبي حنيفة.

لنا حديثان:

٧٣٧ - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان ثنا الزُّهريُّ عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (¬٨).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 204 (SanadKitab #10657, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.