Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 205

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٤٠): لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب.

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬١).

وأخرجه الدَّارَقُطْنِيُّ بلفظٍ آخر: «لا تجزئ صلاةٌ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».

وقال: إسناده صحيحٌ (¬٢).

ورواه بلفظٍ آخرٍ: «لا تقرؤوا بشيءٍ من القرآن إذا جهرتُ إلا بأمِّ القرآن».

وقال: كلُّ إسناده ثقات (¬٣).

ز: انفرد زياد بن أيُّوب دَلُّويَه بلفظ: «لا تجزئ»، ورواه جماعة: «لا صلاة لمن لم يقرأ»، وهو الصَّحيح، وكأن زيادًا رواه بالمعنى.

وقد صحَّح الحديث أيضًا ابن القطَّان (¬٤)، وقال: زياد أحد الثِّقات O.

٧٣٨ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: ثنا إسحاق ثنا مالك عن العلاء بن عبد الرَّحمن أنَّه سمع أبا السَّائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعتُ أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «من صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بأمِّ القرآن فهي خداج، هي خداجٌ غير تمامٍ». فقلت: يا أبا هريرة، أنا أحيانًا أكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسيّ (¬٥).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬٦).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 205 (SanadKitab #10657, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.