Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 228

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٤٣): تجب القراءة في كل ركعة.

الإمام، وقد سبق في المسألة قبلها (¬١).

قلنا: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لم يقل كذا غير حجاج، وخالفه أصحاب قتادة - منهم شعبة وسعيد وغيرهما - فلم يذكروا أنه نهاهم عن القراءة، وحجاج لا يحتج به (¬٢).

* * * * *

مسألة (١٤٣): تجب القراءة في كل ركعة.

قوال أبو حنيفة: لا تجب إلاَّ في ركعتين.

لنا ثلاثة أحاديث:

٧٦٨ - الحديث الأوَّل: أن النَّبِيَّ ﷺ علم الأعرابي الصَّلاة فأمره بالقراءة، ثم قال: «افعل ذلك في صلاتك كلها». وسيأتي بإسناده من حديث أبي هريرة (¬٣)، وهو في «الصحيحين»، ويأتي أيضاً من حديث رفاعة الزرقي (¬٤).

٧٦٩ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: ثنا يونس ثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النَّبِيَّ ﷺ كان يصلِّي، فيقرأ في الظُّهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 228 (SanadKitab #10657, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.