Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 323

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٧٧): في الحج سجدتان.

إذا جاء السَّجدة نزل فسجد وسجد النَّاس، حتَّى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السَّجدة قال: يا أيُّها النَّاس، إنَّما نمرُّ بالسُّجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر.

وزاد نافع عن ابن عمر: إنَّ الله جلَّ وعزَّ لم يفرض السُّجود إلا أن نشاء.

رواه بالزِّيادة البخاريُّ (¬١) O.

* * * * *

مسألة (١٧٧): في الحجِّ سجدتان.

وقال أبو حنيفة ومالك: ليس فيها إلا الأولى.

٩٢٨ - قال أحمد: ثنا أبو سعيد - مولى بني هاشم - ثنا ابن لهيعة عن مِشْرَح ابن هَاعَان عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله، أفضِّلت سورة «الحجِّ» بأنَّ فيها سجدتين؟ قال: «نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما» (¬٢).

فإن قالوا: ابن لهيعة ضعيفٌ.

قلنا: قال ابن وهب: هو صادقٌ (¬٣).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 323 (SanadKitab #10657, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.