Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 255

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٥٢): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السجود، وفي الجبهة روايتان.

رواه البيهقيُّ، وقال: إلا أنَّ عبد الله بن سعيد المَقْبُريِّ ضعيفٌ (¬١).

وقال التِّرمذيُّ: في «جامعه» وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المَقْبُريِّ عن أبيه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ ﷺ، وعبد الله بن سعيد ضعَّفه يحيى بن سعيد القطَّان وغيره.

قال التِّرمذيُّ هذا بعد روايته حديث أبي هريرة مختصرًا من طريق أبي (¬٢) حسن (¬٣).

٨١٩ - وقال أبو يعلى الموصليُّ في «مسنده»: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جدِّه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ ﷺ قال: «إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل» (¬٤) O.

* * * * *

مسألة (١٥٢): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السُّجود، وفي الجبهة روايتان.

وقال أبو حنيفة: يجزئ.

لنا:

٨٢٠ - حديث رِفاعة عن النَّبيِّ ﷺ: " لا تتمُّ صلاة أحدكم حتى يسبغ

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 255 (SanadKitab #10657, hlm. urut 902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.