Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 261

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٥٤): لا يجب كشف اليدين في السجود، خلافا لأحد قولي

(في جباهنا وأكفِّنا) (¬١).

٨٣٠ - وعن عليٍّ قال: إذا كان أحدكم يصلِّي فليحسر العمامة عن جبهته.

٨٣١ - وعن نافع أنَّ ابن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض.

٨٣٢ - وعن عبادة بن الصَّامت أنَّه كان إذا قام إلى الصَّلاة حسر العمامة عن جبهته.

رواها البيهقيُّ (¬٢)، وقال: وأمَّا ما روي عن النَّبيِّ ﷺ من السُّجود على كور العمامة، فلا يثبت شيءٌ من ذلك (¬٣).

٨٣٣ - وعن هشام عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرَّجل منهم على عمامته.

رواه البيهقيُّ (¬٤) O.

* * * * *

مسألة (١٥٤): لا يجب كشف اليدين في السُّجود، خلافًا لأحد قولي

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 261 (SanadKitab #10657, hlm. urut 908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.