Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 302

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٧٠): إذا تكلم في الصلاة عامدا بطلت.

مسألة (١٦٩): والمرأة تصفِّق.

وقال مالك: تسبِّح كالرجل.

لنا:

ما تقدَّم من الحديثين.

* * * * *

مسألة (١٧٠): إذا تكلَّم في الصَّلاة عامدًا بطلت.

وقال مالك: إذا كان لمصلحة الصَّلاة لم تبطل، ووافقه الخِرَقيُّ في كلام الإمام دون المأموم.

لنا:

٩٠٠ - ما روى الإمام أحمد: ثنا سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال: كنَّا نسلِّم على النَّبيِّ ﷺ إذا كنَّا بمكَّة قبل أن نأتي أرض الحبشة - يعني وهو في الصَّلاة -، فلمَّا قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلَّمنا عليه، فلم يردَّ، فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصَّلاة، فسألتُه، فقال: «إنَّ الله ﷿ يحدث من أمره ما يشاء، وإنَّه قد أحدث من أمره أن لا تتكلَّموا في الصَّلاة» (¬١).

ز: هذا حديثٌ صحيحٌ، وقد أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٢) بغير هذا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 302 (SanadKitab #10657, hlm. urut 949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.