ذرٍّ قال: رأيتُ رسول الله ﷺ آخذٌ بحلقتي الكعبة، يقول ثلاثًا: «لا صلاة بعد العصر إلا بمكَّة».
قال البيهقيُّ: اليسع بن طلحة ضعَّفوه، والحديث منقطع، مجاهدٌ لم يدرك أبا ذرٍّ، والله أعلم (¬١).
وسيأتي حديث جبير بن مطعم في المسألة التي بعد هذه (¬٢)، وهو حجَّة الشَّافعيِّ على أنَّ النَّفل في أوقات النَّهي بمكَّة لا يكره.
٩٩٧ - وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا صلَّى عند هذا البيت، أيَّة ساعة شاء من ليلٍ أو نهارٍ».
رواه الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٣).
٩٩٨ - وروى أيضًا من رواية أبي الوليد العدنيِّ عن رجاء أبي سعيد عن مجاهد عن ابن عباس أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «يا بني عبد المطلب - أو: يا بني عبد مناف -، لا تمنعوا أحدًا يطوف بالبيت ويصلِّي، فإنه لا صلاة بعد الصُّبح حتى تطلع الشَّمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشَّمس، إلا عند هذا البيت، يطوفون ويصلُّون» (¬٤).
قال الشَّيخ الضِّياء: أبو الوليد العدنيُّ: لم أر له ذكرًا في «الكنى» لأبي أحمد الحاكم.