Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 379

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٩٦): تحرم النوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.

وأخرج عنه مسلمٌ في «صحيحه» (¬١).

وأمَّا الأفريقيُّ: فقد قال يحيى بن معين: لا يسقط حديثه (¬٢).

ز: حديث ابن عمر: رواه الإمام أحمد:

١٠٠٥ - ثنا عفان ثنا وهيب ثنا قدامة بن موسى ثنا أيُّوب بن حُصين التَّميميُّ عن أبي علقمة مولى عبد الله بن عباس عن يسار - مولى عبد الله بن عمر - قال: رآني ابن عمر وأنا أصلِّي بعد ما طلع الفجر، فقال: يا يسار، كم صلَّيت؟ قلت: لا أدري. قال: لا دريت، إنَّ رسول الله ﷺ خرج علينا ونحن نصلِّي هذه الصَّلاة، فقال: «ألا ليبلِّغ شاهدكم غائبكم، ألا لا صلاة بعد الصُّبح إلا سجدتان» (¬٣).

ورواه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب (¬٤)، وروى منه ابن ماجه: «ليبلِّغ شاهدكم غائبكم» عن أحمد بن عبدة بإسناد التِّرمذيِّ (¬٥).

قال ابن أبي حاتم: محمد بن حصين التَّميميُّ، وقال بعضهم: أيُّوب ابن حصين، ومحمد أصحُّ (¬٦).

وسُئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ فقال: يرويه الدَّراورديُّ عن قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة مولى ابن عباس عن يسار مولى ابن عمر عن ابن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 379 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.