Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 391

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل التطوع
  3. مسألة (٢٠١): الأفضل في التطوع أن يسلم من كل ركعتين.

وخالفه إبراهيم بن يزيد الخوزيُّ، فرواه عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شُريح الخزاعيِّ عن النَّبيِّ ﷺ، ووهم فيه.

وأشبهها بالصَّواب قول ابن عيينة O.

* * * * *

مسألة (٢٠٠): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصُّبح ولم يصلِّ سنَّة الفجر، دخل معه في الفرض.

وقال أبو حنيفة: إن كان خارج المسجد ولم يخش فوات الرُّكوع في الثَّانية صلَّى ركعتي الفجر.

١٠٢٥ - قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النَّبيِّ ﷺ أَنَّه قال: «إذا أقيمت الصَّلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة» (¬١).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬٢).

* * * * *

مسألة (٢٠١): الأفضل في التَّطوُّع أن يسلِّم من كل ركعتين.

وقال أبو حنيفة: من أربع.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 391 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.