Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل التطوع
- مسألة (١٩٩): النوافل الراتبة تقضى.
- مسألة (٢٠٠): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصبح ولم يصل سنة الفجر، دخل معه في الفرض.
- مسألة (٢٠١): الأفضل في التطوع أن يسلم من كل ركعتين.
- مسألة (٢٠٢): الوتر سنة.
- مسألة (٢٠٣): يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام.
- مسألة (٢٠٤): يجوز التنفل بركعة.
- مسألة (٢٠٥): المستحب لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى: بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾، وفي الثانية: بـ ﴿قل يا أيها الكافرون﴾، وفي الثالثة: بـ ﴿قل هو الله أحد﴾.
- مسألة (٢٠٦): يسن القنوت في الوتر في جميع السنة.
- مسألة (٢٠٧): لا يسن القنوت في الفجر.
- مسألة (٢٠٨): الأفضل في القنوت بعد الركوع.