Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 421

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل التطوع
  3. مسألة (٢٠٤): يجوز التنفل بركعة.

ولكن يجلس عقيب الثَّانية.

ز: روى هذا الحديث الإمام أحمد بغير هذا اللفظ (¬١)، ورواه النَّسائيُّ بهذا اللفظ عن إسماعيل بن مسعود عن بشر بن المفضَّل عن سعيد (¬٢)، ورواه الحاكم ولفظه: (لا يسلِّم في الرَّكعتين الأوليين من الوتر) وقال: على شرطهما (¬٣).

وقد نقل عن الإمام أحمد أَنَّه ضعَّف إسناد هذا الحديث (¬٤).

١٠٦٩ - وقال شيبان بن فرُّوخ: ثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن زرارة عن سعد عن عائشة كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث، لا يقعد إلا في آخرهن.

رواه الحاكم (¬٥) O.

* * * * *

مسألة (٢٠٤): يجوز التَّنفُّل بركعة.

وعنه: لا يجوز، كقول أبي حنيفة.

لنا:

ما تقدَّم من أنَّ رسول الله ﷺ كان يوتر بركعة (¬٦).

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 421 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.