ولكن يجلس عقيب الثَّانية.
ز: روى هذا الحديث الإمام أحمد بغير هذا اللفظ (¬١)، ورواه النَّسائيُّ بهذا اللفظ عن إسماعيل بن مسعود عن بشر بن المفضَّل عن سعيد (¬٢)، ورواه الحاكم ولفظه: (لا يسلِّم في الرَّكعتين الأوليين من الوتر) وقال: على شرطهما (¬٣).
وقد نقل عن الإمام أحمد أَنَّه ضعَّف إسناد هذا الحديث (¬٤).
١٠٦٩ - وقال شيبان بن فرُّوخ: ثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن زرارة عن سعد عن عائشة كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث، لا يقعد إلا في آخرهن.
رواه الحاكم (¬٥) O.
* * * * *
مسألة (٢٠٤): يجوز التَّنفُّل بركعة.
وعنه: لا يجوز، كقول أبي حنيفة.
لنا:
ما تقدَّم من أنَّ رسول الله ﷺ كان يوتر بركعة (¬٦).
* * * * *