مسائل التَّطوُّع
مسألة (١٩٩): النَّوافل الرَّاتبة تقضى.
وقال مالك: لا تقضى.
وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.
وقال أبو حنيفة: لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفرائض.
لنا أربعة أحاديث:
الحديث الأوَّل: حديث أبي هريرة: «من لم يصلِّ ركعتي الفجر، فليصلِّهما بعد ما تطلع الشَّمس».
والحديث الثَّاني: حديث قيس.
وقد سبقا (¬١) بإسنادهما في مسألة: فعل النَّافلة في أوقات النَّهي (¬٢).
١٠٢٣ - الحديث الثَّالث: قال الإمام أحمد: ثنا يزيد أنا هشام عن الحسن عن عمران بن حُصين قال: سرينا مع رسول الله ﷺ فلما كان من آخر الليل عرَّسنا، فلم نستيقظ حتى أيقظنا حرُّ الشَّمس، فجعل الرَّجل منَّا يقوم دهشًا إلى طهوره، فأمرهم النَّبيُّ ﷺ أن يسكنوا، ثُمَّ ارتحلنا، فسرنا حتى إذا