Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 388

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٩٨): إذا صلى فريضة ثم أدركها في جماعة، استحب له إعادتها، إلا المغرب.

بالبلاط - والنَّاس يصلُّون في المسجد، فقلت: ما يمنعك أن تصلِّي مع النَّاس؟

قال: إنِّي قد صلَّيت، إنِّي سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تصلِّ صلاةً في يومٍ فريضتين» (¬١).

وجواب هذا: أنَّه لا يعتقد وجوب فريضتين، إنَّما تقع الثَّانية نافلة.

ز: وروى هذا الحديث أبو داود (¬٢) والنَّسائيُّ (¬٣) وأبو بكر بن خزيمة في «صحيحه» (¬٤) وأبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (¬٥) وأبو القاسم الطَّبرانيُّ (¬٦) والدَّارَقُطْنِيُّ بطرقٍ عن حسين المعلِّم.

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به حسين المعلِّم عن عمرو بن شعيب، والله أعلم (¬٧) O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 388 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.