Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 403

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل التطوع
  3. مسألة (٢٠٢): الوتر سنة.

قال: وابن [محرَّر] (¬١): كان يكذب (¬٢).

احتجَّ الخصم بأحاديث:

١٠٤٠ - قال أحمد: ثنا الحسين (¬٣) بن يحيى ثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله العتكيِّ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «الوتر حقٌّ، فمن لم يوتر فليس منَّا» (¬٤).

١٠٤١ - قال أحمد: وثنا وكيع قال: حدَّثني خليل بن مرَّة عن معاوية ابن قُرَّة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يوتر فليس منَّا» (¬٥).

١٠٤٢ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا إسماعيل بن العباس الورَّاق ثنا محمد بن حسَّان الأزرق ثنا سفيان بن عيينة عن الزُّهريِّ عن عطاء بن يزيد عن أبي أيُّوب عن النَّبيِّ ﷺ قال: «الوتر حقٌّ واجبٌ، فمن شاء أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة» (¬٦).

١٠٤٣ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا محمد بن مخلد ثنا حمزة بن العباس ثنا عبدان ثنا أبو حمزة قال: سمعتُ محمد بن عبيد الله يحدِّث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: مكثنا زمانًا لا نزيد على الصَّلوات الخمس، فأمرنا رسول الله ﷺ فاجتمعنا، فحمد الله وأثنى عليه، ثُمَّ قال: " إن الله قد

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 403 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.