Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 409

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل التطوع
  3. مسألة (٢٠٢): الوتر سنة.

عطاء بن يزيد عن أبي أيُّوب قال: قال النَّبيُّ ﷺ: «الوتر حقٌّ، فمن أحبَّ أن يوتر بخمس فليوتر، ومن أحبَّ أن يوتر بواحدة فليوتر» (¬١).

ورواه من طريقٍ أخرى عن عطاء عن أبي أيُّوب مرفوعًا، ولفظه: «فمن شاء يوتر بسبع، ومن شاء يوتر بخمس، ومن شاء يوتر بثلاث، ومن شاء أن يوتر بواحدة» (¬٢).

ورواه الإمام أحمد (¬٣) وأبو داود (¬٤) وابن ماجه (¬٥) والنَّسائيُّ (¬٦) وأبو حاتم البستيُّ (¬٧) والحاكم وقال: على شرطهما (¬٨).

وسُئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ فقال: رواه بكر بن وائل والأوزاعيُّ والزُّبيديُّ ومحمد بن أبي حفصة وسفيان بن حسين ومحمد بن إسحاق عن الزُّهريِّ مرفوعًا إلى النَّبيِّ ﷺ.

واختلف عن يونس: فرواه حرملة عن ابن وهب عن يونس مرفوعًا.

وخالفه ابن أخي ابن وهب عن عمِّه عن يونس فوقفه.

وتابعه عثمان بن عمر عن يونس.

واختلف عن معمر: فرفعه عديُّ بن الفضل عن معمر.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 409 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.