Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 413

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل التطوع
  3. مسألة (٢٠٣): يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام.

وقال مالك: بل يسلِّم عقيب الثَّانية.

لنا أحاديث:

١٠٥٢ - قال البخاريُّ: ثنا أبو النُّعمان ثنا حمَّاد بن زيد ثنا أنس بن سيرين عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يصلِّي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة (¬١).

١٠٥٣ - قال البخاريُّ: وثنا عبيد الله (¬٢) بن موسى أنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة: كان رسول الله ﷺ يصلِّي من الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر (¬٣).

الحديثان في «الصَّحيحين».

١٠٥٤ - وقال الإمام أحمد: ثنا عبد الصَّمد ثنا همَّام ثنا قتادة عن أبي مجلز قال: سألت ابن عباس عن الوتر، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ركعة من آخر الليل» (¬٤).

وقد ذكرنا في مسألة التَّطوُّع بركعتين (¬٥) من حديث ابن عمر: «فإذا خشي الصُّبح صلَّى واحدة، فأوترت له ما صلَّى من الليل».

وهو في «الصَّحيحين».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 413 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.