Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 458

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجماعة والإمامة
  3. مسألة (٢٠٩): الجماعة واجبة على الأعيان.

١١٢٤ - وقال ابن ماجه في «سننه»: ثنا عبد الحميد بن بيان الواسطيُّ أنا هُشيم عن شعبة عن عَدِيٍّ بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النَّبيِّ ﷺ قال: «من سمع النِّداء فلم يأته، فلا صلاة له، إلا من عذر» (¬١).

ورواه بقي بن مخلد عن عبد الحميد، ورواه الدَّارَقُطْنِيُّ عن عليِّ بن عبد الله بن مبشّر عن عبد الحميد (¬٢)، وهو ثقةٌ من شيوخ مسلم (¬٣).

١١٢٥ - وقال قاسم بن أصبغ: ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا حفص بن عمر وسليمان بن حرب وعمرو بن مرزوق قالوا: ثنا شعبة عن عَدِيِّ بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من سمع النِّداء فلم يجب، فلا صلاة له، إلا من عذر.

قال إسماعيل: فبهذا الإسناد رواه النَّاس عن شعبة.

١١٢٦ - وحدَّثنا أيضًا سليمان عنه عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النَّبيِّ ﷺ قال: «من سمع النِّداء فلم يجب فلا صلاة له». ثنا بهذا سليمان مرفوعًا، وبالأوَّل موقوفًا (¬٤).

١١٢٧ - وروى الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٥) والحاكم (¬٦) من رواية عبد الرَّحمن بن غزوان قراد عن شعبة عن عَدِيِّ بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنَّ

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 458 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.