Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل الجماعة والإمامة
- مسألة (٢٠٩): الجماعة واجبة على الأعيان.
- مسألة (٢١٠): يكبر المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير.
- مسألة (٢١١): لا يكره للعجوز حضور الجماعة.
- مسألة (٢١٢): يستحب للنساء أن يصلين جماعة.
- مسألة (٢١٣): إذا صلت امرأة في صف الرجال لم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها.
- مسألة (٢١٤): القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصلاة، أولى من الفقيه الذي لا يحسن إلا الفاتحة، خلافا لهم.
- مسألة (٢١٥): لا تصح إمامة الفاسق.
- مسألة (٢١٦): لا تصح إمامة الصبي في الفرض، وفي النفل روايتان.
- مسألة (٢١٧): لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر.
- مسألة (٢١٨): لا يصح أن يأتم القادر على القيام بالعاجز، إلا إذا كان إمام الحي مريضا، وكان يرجى برؤه.
- مسألة (٢١٩): فإن صلى بهم جالسا من أول الصلاة، فمذهب أحمد أنهم يصلون خلفه جلوسا، خلافا لأكثر الفقهاء.
- مسألة (٢٢٠): يجوز أن ينفرد [المأموم] لعذر، فإن لم يكن عذر، فعلى روايتين.
- مسألة (٢٢١): يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم.
- مسألة (٢٢٢): صلاة الفذ خلف الصف باطلة، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٢٢٣): إذا أحس الإمام بداخل، استحب له الانتظار ما لم يشق.
- مسألة (٢٢٤): إذا صلى الكافر حكم بإسلامه.
- مسألة (٢٢٥): إذا صلى بقوم وهو محدث: فإن كان عالما بحدث
- مسألة (٢٢٦): ما يدركه المأموم آخر صلاته.
- مسألة (٢٢٧): يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب.
- مسألة (٢٢٨): الترتيب مستحق في قضاء الفوائت وإن كثرت.