Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 464

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجماعة والإمامة
  3. مسألة (٢١٤): القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصلاة، أولى من الفقيه الذي لا يحسن إلا الفاتحة، خلافا لهم.

طول ما لُبس (¬١)، فنضحته بماءٍ، فقام عليه رسول الله ﷺ، وقمت أنا واليتيم وراءه، وقامت العجوز من ورائنا، فصلَّى بنا رسول الله ﷺ ركعتين، ثُمَّ انصرف (¬٢).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٣).

قالوا: وهذا يدلُّ على أنَّه ليس لها في الصَّفِّ موقفٌ.

قلنا: لا ينكر أنَّ موقفها متأخِّرٌ، لكن ندبًا لا وجوبًا.

* * * * *

مسألة (٢١٤): القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصَّلاة، أولى من الفقيه الذي لا يحسن إلا الفاتحة، خلافًا لهم.

لنا أربعة أحاديث:

الحديث الأوَّل: حديث أبي موسى: «وليؤمّكم أقرؤكم».

وقد تقدَّم بإسناده (¬٤).

١١٣٩ - الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضَمْعَج (¬٥) عن أبي مسعود الأنصاريِّ قال:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 464 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.