وقال داود: تبطل صلاتها دون الرِّجال.
لنا:
١١٣٧ - ما روى الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يصلِّي صلاته من الليل، وأنا معترضةٌ بينه وبين القبلة، كاعتراض الجنازة (¬١).
أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٢).
احتجُّوا بحديثين:
الحديث الأوَّل: قوله ﷺ: «يقطع الصَّلاة: المرأة، والكلب، والحمار».
وقد ذكرناه بإسناده فيما يقطع الصَّلاة (¬٣).
قلنا: إنَّما هذا إذا مرَّت بين يديّ المصلِّي، ولهذا في أوَّل حديث أبي ذرٍّ: «يقطع صلاة الرَّجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرَّحل: المرأة، والحمار، والكلب الأسود»، وقد ذكرناه أيضًا بإسناده (¬٤).
١١٣٨ - الحديث الثَّاني: قال مسلم بن الحجَّاج: ثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنَّ جدَّته مليكة دعت رسول الله ﷺ لطعامٍ صنعته، فأكل منه، ثُمَّ قال رسول الله ﷺ: «قوموا فلأُصَلِّي لكم». قال أنس: فقمت إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ من