Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 463

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجماعة والإمامة
  3. مسألة (٢١٣): إذا صلت امرأة في صف الرجال لم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها.

وقال داود: تبطل صلاتها دون الرِّجال.

لنا:

١١٣٧ - ما روى الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يصلِّي صلاته من الليل، وأنا معترضةٌ بينه وبين القبلة، كاعتراض الجنازة (¬١).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٢).

احتجُّوا بحديثين:

الحديث الأوَّل: قوله ﷺ: «يقطع الصَّلاة: المرأة، والكلب، والحمار».

وقد ذكرناه بإسناده فيما يقطع الصَّلاة (¬٣).

قلنا: إنَّما هذا إذا مرَّت بين يديّ المصلِّي، ولهذا في أوَّل حديث أبي ذرٍّ: «يقطع صلاة الرَّجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرَّحل: المرأة، والحمار، والكلب الأسود»، وقد ذكرناه أيضًا بإسناده (¬٤).

١١٣٨ - الحديث الثَّاني: قال مسلم بن الحجَّاج: ثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنَّ جدَّته مليكة دعت رسول الله ﷺ لطعامٍ صنعته، فأكل منه، ثُمَّ قال رسول الله ﷺ: «قوموا فلأُصَلِّي لكم». قال أنس: فقمت إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ من

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 463 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.