Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 462

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجماعة والإمامة
  3. مسألة (٢١٣): إذا صلت امرأة في صف الرجال لم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها.

المسجد بالليل " (¬١).

الطرق الثَّلاثة في «الصَّحيحين».

* * * * *

مسألة (٢١٢): يستحبُّ للنِّساء أن يصلِّين جماعةً.

وعنه: لا يستحبُّ، كقول أبي حنيفة ومالك.

لنا:

حديث أمِّ ورقة: أنَّ رسول الله ﷺ أذن لها أن تؤمَّ نساءها. وقد سبق في مسائل الأذان (¬٢).

وروي في حديث: وتصلِّي معهنَّ في الصَّفِّ.

* * * * *

مسألة (٢١٣): إذا صلَّت امرأةٌ في صفِّ الرِّجال لم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها.

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة من يلي جانبيها، ومن يحاذيها من ورائها.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 462 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.