Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 461

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجماعة والإمامة
  3. مسألة (٢١١): لا يكره للعجوز حضور الجماعة.

قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «أقيموا صفوفكم، وليؤمَّكم أقرؤكم، فإذا كبَّر وركع، فكبِّروا واركعوا، فإنَّ الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم، وإذا كبَّر وسجد، فكبِّروا واسجدوا، فإنَّ الإمام يسجد قبلكم، ويرفع قبلكم» (¬١).

انفرد بإخراجه مسلم (¬٢).

* * * * *

مسألة (٢١١): لا يكره للعجوز حضور الجماعة.

وقال أبو حنيفة: يكره إلا الفجر والعشاء والعيد.

١١٣٤ - قال الإمام أحمد: ثنا يحيى عن عُبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» (¬٣).

١١٣٥ - قال أحمد: وثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا استأذنت أحدكم امرأته أن تأتي المسجد فلا يمنعها» (¬٤).

١١٣٦ - قال أحمد: وثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن الأعمش ثنا مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله ﷺ: " ائذنوا للنساء إلى

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 461 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.