Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 470

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجماعة والإمامة
  3. مسألة (٢١٥): لا تصح إمامة الفاسق.

وابن جُدعان: تكلَّم فيه غير واحدٍ من الأئمة.

والحمل في هذا الحديث على: عبد الله بن محمد العدويِّ التَّميميِّ، ويكنى أبا الحباب، قال وكيع: يضع الحديث. رواه ابنه سفيان عنه (¬١)، وقال البخاريُّ: منكر الحديث، لا يتابع في حديثه (¬٢). وقال أبو حاتم: منكر الحديث، شيخٌ مجهولٌ (¬٣). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: متروكٌ (¬٤). وقال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج بخبره (¬٥). وقال ابن عَدِيٍّ: له من الحديث شيءٌ يسيرٌ (¬٦) O.

احتجُّوا بستَّة أحاديث:

١١٤٧ - الحديث الأوَّل: قال عمر (¬٧) بن شاهين: ثنا أحمد بن محمد ابن [أبي] (¬٨) شيبة ثنا [محمد بن عمرو] (¬٩) بن حنان (¬١٠) ثنا أبو إسحاق القِنَّسْرِينيُّ قال: حدَّثني فرات بن سلمان عن محمد بن علوان (¬١١) عن الحارث

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 470 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.