Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 487

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجماعة والإمامة
  3. مسألة (٢١٧): لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر.

وروى أبو الزُّبير وأبو سفيان والشَّعبيُّ عن جابر، وهم قد سمعوا من جابر، وأكثره من الصَّحيفة، وكذلك قتادة (¬١). وقال أبو داود: مات قبل جابر، في فتنة ابن الزُّبير (¬٢). وقال ابن حِبَّان في كتاب «الثِّقات»: يقال: إنَّه مات في فتنة ابن الزُّبير، قبل جابر (¬٣) O.

١١٦٨ - الحديث الثَّالث: رووه عن أبي بكرة أن النَّبيَّ ﷺ صلَّى بقومٍ المغرب ثلاث ركعات، ثُمَّ جاء آخرون فصلَّى بهم ثلاث ركعات.

وهذا لا يعرف.

ز: ١١٦٩ - قال أبو داود في «سننه»: ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة قال: صلَّى رسول الله ﷺ في خوفٍ الظُّهر، فصفَّ بعضهم خلفه، وبعضهم بإزاء العدو، فصلَّى ركعتين، ثُمَّ سلَّم، فانطلق الَّذين صلُّوا معه، فوقفوا موقف أصحابه (¬٤)، ثُمَّ جاء أولئك، فصلَّوا خلفه، فصلَّى بهم ركعتين، ثُمَّ سلَّم، فكانت لرسول الله ﷺ أربعاً، ولأصحابه ركعتين ركعتين. وبذلك كان يفتي الحسن.

قال أبو داود: وكذلك في المغرب، يكون للإمام ستُّ ركعاتٍ، وللقوم ثلاثٌ ثلاثٌ.

قال: وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النَّبيِّ ﷺ، وكذلك قال سليمان اليشكريُّ عن جابر عن النَّبيِّ ﷺ (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 487 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.