Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 495

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجماعة والإمامة
  3. مسألة (٢٢١): يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم.

قلنا: قال أحمد: هو ثقةٌ. وقال أبو زرعة: صدوقٌ (¬١).

ز: زياد بن عبد الله: هو البَكَّائيُّ، وقد روى له البخاريُّ حديثًا واحدًا مقرونًا بغيره (¬٢)، ومسلم (¬٣) والتِّرمذيُّ وابن ماجه (¬٤)، وقال عبد الله ابن أحمد عن أبيه: ليس به بأسٌ، حديثه حديث أهل الصِّدق (¬٥). وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتجُّ به (¬٦). وقال النَّسائيُّ: ضعيفٌ (¬٧). وقال مرَّةً: ليس بالقويِّ (¬٨). وقال ابن عَدِيٍّ: له أحاديث صالحة، وقد روى عنه الثِّقات من النَّاس، وما أرى برواياته بأسًا (¬٩).

١١٨٤ - وقال أبو بكر محمد بن عبد الله بن ابراهيم الشَّافعيُّ: ثنا محمد ابن غالب بن حرب ثنا زكريا بن يحيى ثنا زياد - يعني البَكَّائيُّ - ثنا الأعمش عن إبراهيم عن همَّام (¬١٠) قال: صلَّى حذيفة بالنَّاس بالمدائن، فقام فوق دكَّان، فأتى أبو مسعود فجمع ثيابه فمدَّه، فرجع ورآه، فلمَّا قضى الصَّلاة، قال له أبو مسعود: الم تعلم أنَّ رسول الله ﷺ نهى أن يقوم الإمام فوق شيءٍ والنَّاس خلفه؟ قال: أفلم تراني أجبتك حين مددتني.

١١٨٥ - وقال أبو داود: ثنا أبو مسعود الرَّازيُّ أحمد بن الفرات وأحمد

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 495 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.