Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 502

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجماعة والإمامة
  3. مسألة (٢٢٥): إذا صلى بقوم وهو محدث: فإن كان عالما بحدث

ز: عيسى بن عبد الله الأنصاريُّ: قال ابن عَدِيٍّ: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وروى هذا الحديث في ترجمته، ولم يذكر جويبرًا في الإسناد، فقال:

١١٩٣ - حدَّثنا أبو عروبة ثنا ابن مصفَّى ثنا بقيَّة عن عيسى بن عبد الله الأنصاريِّ عن الضَّحَّاك بن مزاحم عن البراء قال: صلَّى النَّبيُّ ﷺ بأصحابه على غير وضوءٍ، فأعاد ولم يعيدوا (¬١) O.

احتجُّوا بثلاثة أحاديث:

١١٩٤ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا يعقوب بن إبراهيم البزَّاز ثنا أحمد بن محمد بن يحيى (¬٢) الجلاب ثنا أبو معاوية ثنا ابن أبي ذئب عن أبي جابر البياضيِّ (¬٣) عن سعيد بن المسيّب أنَّ رسول الله ﷺ صلَّى بالنَّاس وهو جنب، فأعاد وأعادوا (¬٤).

١١٩٥ - الحديث الثَّاني: رووه عن عليٍّ عن النَّبيِّ أَنَّه صلَّى بهم، ثُمَّ انصرف، ثُمَّ جاءَ ورأسه يقطر، فأعاد بنا.

١١٩٦ - الحديث الثَّالث (¬٥): رووه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا فسدت صلاة الإمام، فسدت صلاة من خلفه».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 502 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.