Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 506

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجماعة والإمامة
  3. مسألة (٢٢٦): ما يدركه المأموم آخر صلاته.

ابن عيينة عن الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة عن النَّبيِّ ﷺ أنه قال: «ما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فاقضوا» (¬١).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٢).

وفي لفظٍ أخرجه مسلم: «واقض ما سبقك» (¬٣).

وكذلك روى أبو سلمة وابن سيرين وأبو رافع، كلُّهم عن أبي هريرة: «واقضوا».

وكذلك روى أبو ذرٍّ وأنس عن رسول الله ﷺ: «واقضوا» (¬٤).

وقد روى جماعة عن أبي هريرة: «وما فاتكم فأتمُّوا»، منهم ابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب عن الزُّهريِّ.

وما ذهبنا إليه أكثر وأقوى، ثُمَّ نحمله على أن يكون المعنى: فأتمُّوا قضاءً.

ز: لم يخرِّج البخاريُّ ومسلمٌ قوله: «وما فاتكم فاقضوا» في «صحيحيهما»، وإنَّما لفظهما: «وما فاتكم فأتمُّوا»:

١٢٠٤ - فعن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلِّي مع رسول الله ﷺ إذ سمع جَلبَة رجالٍ، فلمَّا صلَّى قال: «ما شأنكم؟» قالوا: استعجلنا إلى الصَّلاة. قال: «فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصَّلاة فعليكم السَّكينة، فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 506 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.