Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 508

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجماعة والإمامة
  3. مسألة (٢٢٦): ما يدركه المأموم آخر صلاته.

«فأتمُّوا» (¬١).

وروى البيهقيُّ من طريق أحمد بن سلمة قال: سمعت مسلم بن الحجَّاج يقول: لا أعلم هذه اللفظة رواها عن الزُّهريِّ غير ابن عيينة: «واقضوا ما فاتكم». قال مسلم: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة (¬٢).

وقال البيهقيُّ: والَّذين قالوا: «فأتمُّوا» أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة، فهو أولى، والله أعلم (¬٣).

١٢٠٦ - وقال أبو داود: ثنا أبو الوليد الطَّيالسيُّ ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة عن النَّبيِّ ﷺ قال: «ائتوا الصَّلاة وعليكم السَّكينة، فصلُّوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقكم».

قال أبو داود: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة: «ويقضي»، وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة.

وأبو ذرٍّ روي عنه: «فأتمُّوا» و «اقضوا» اختلف عنه (¬٤).

والتَّحقيق أنَّه ليس بين اللفظين فرقٌ، فإنَّ القضاء هو الإتمام في عرف الشَّارع، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠] (¬٥) O.

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 508 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.