مسائل القصر والجمع
مسألة (٢٢٩): يجوز القصر والفطر في ستَّة عشر فرسخاً.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز في أقل من مسافة ثلاثة أيام سير الإبل.
وقال داود: يجوز في السَّفر القصير والطَّويل.
١٢١٣ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثني أحمد بن محمد بن زياد ثنا أبو إسماعيل التِّرمذيُّ ثنا إبراهيم بن العلاء ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن عبد الوهَّاب ابن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنَّ رسول الله ﷺ قال: «يا أهل مكَّة، لا تقصروا الصَّلاة في أدنى من أربعة بُردٍ من مكَّة إلى عسفان» (¬١).
إسماعيل بن عيَّاش ضعيفٌ.
وعبد الوهَّاب أشدُّ ضعفًا، قال أحمد (¬٢) ويحيى (¬٣): ليس عبد الوهَّاب