Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 516

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القصر والجمع
  3. مسألة (٢٣٠): القصر رخصة.

بشيءٍ. وقال الثَّوريُّ: هو كذَّابٌ (¬١). وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (¬٢).

ز: روي عن جماعةٍ من السَّلف جواز القصر في أقل من يومٍ، والصَّحيح جواز القصر في السَّفر الطَّويل والقصير.

قال صاحب «المغني»: ولا أرى لما صار إليه الأئمَّة حجَّةً، لأنَّ أقوال الصَّحابة مختلفةٌ متعارضةٌ، ولا حجَّة فيه مع الاختلاف، ثُمَّ [لو] (¬٣) لم يوجد ذلك لم يكن قولهم حجَّةً مع قول النَّبيِّ ﷺ وفعله، وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التَّقدير الَّذي ذكروه لوجهين:

أحدهما: أنَّه مخالفٌ للسُّنَّة التي رويناها ولظاهر القرآن، فإنَّ ظاهر القرآن إباحة القصر لمن ضرب في الأرض.

والثَّاني: [أنَّ] (¬٤) التَّقدير بابه التَّوقيف، فلا يجوز المصير إليه برأي مجردٍ، سيَّما وليس له أصلٌ يردُّ إليه، ولا نظيرٌ يقاس عليه، والحجَّة مع من أباح القصر لكلِّ مسافرٍ، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه (¬٥) O.

* * * * *

مسألة (٢٣٠): القصر رخصةٌ.

وقال أبو حنيفة: عزيمةٌ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 516 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.