فصل (٢٤٩): ويحرم الكلام على المستمع دون الخاطب،
خلافًا لأكثرهم في قولهم إنَّهما سواء.
لنا ثلاثة أحاديث:
١٢٩٤ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن الوليد أبي بشر عن طلحة أنَّه سمع جابر بن عبد الله يحدِّث أنَّ سليكًا جاء ورسول الله ﷺ يخطب، فجلس، فأمره النَّبيُّ ﷺ أن يصلِّي ركعتين، ثُمَّ أقبل على النَّاس فقال: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، فليصلِّ ركعتين يتجوَّز فيهما» (¬١).
أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٢).
١٢٩٥ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: وثنا زيد بن الحُباب قال: حدَّثني حسين بن واقد قال: حدَّثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي يقول: كان رسول الله ﷺ يخطبنا، فجاء الحسن والحسين، عليهما قميصان أحمران، يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله ﷺ من المنبر، فحملهما، فوضعهما بين يديه، ثُمَّ قال: " صدق الله ورسوله: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: ١٥]،