Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل الجمعة
- مسألة (٢٣٨): تجب الجمعة على من سمع النداء من المصر، إذا كان المؤذن صيتا، والريح ساكنة.
- مسألة (٢٣٩): لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا.
- مسألة (٢٤٠): لا تجب الجمعة على العبيد.
- مسألة (٢٤١): تجب على الأعمى إذا وجد قائدا.
- مسألة (٢٤٢): يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزوال، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٢٤٣): إذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن الجمعة، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (٢٤٤): إذا صلى الظهر من عليه الجمعة، قبل الفراغ من صلاة الجمعة، لم تصح صلاته.
- مسألة (٢٤٥): الخطبة شرط في الجمعة.
- مسألة (٢٤٦): لا تجب القعدة بين الخطبتين.
- مسألة (٢٤٧): السنة إذا صعد المنبر أن يسلم.
- مسألة (٢٤٨): يحرم الكلام حين سماع الخطبة.
- فصل (٢٤٩): ويحرم الكلام على المستمع دون الخاطب
- مسألة (٢٥٠): لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها.
- مسألة (٢٥١): السنة أن يقرأ في الجمعة بـ " الجمعة " و" المنافقين "، وهو قول الشافعي.
- مسألة (٢٥٢): إذا أدرك المسبوق دون الركعة من الجمعة = صلى ظهرا.