Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 574

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجمعة
  3. مسألة (٢٥٢): إذا أدرك المسبوق دون الركعة من الجمعة = صلى ظهرا.

مسألة (٢٥٢): إذا أدرك المسبوق دون الرَّكعة من الجمعة صلَّى ظهرًا.

وقال أبو حنيفة: يصلِّي ركعتين (¬١).

لنا:

حديث أبي هريرة: «من أدرك ركعةً من الصَّلاة، فقد أدرك الصَّلاة».

وعن عائشة نحوه.

وقد ذكرناهما بإسنادهما فيما تقدَّم (¬٢).

١٣٠٢ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا البغويُّ ثنا الحكم بن موسى ثنا عبد الرَّزَّاق بن عمر الدِّمشقيُّ عن الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من أدرك من الجمعة ركعةً فليضف إليها أخرى» (¬٣).

إلا أنَّ هذا الحديث لا يصلح الاحتجاج به، لأجل عبد الرَّزَّاق بن عمر، قال يحيى: ليس بشيءٍ، كذَّابٌ (¬٤). وقال البخاريُّ: منكر الحديث (¬٥).

وقال أبو حاتم الرازيُّ: لا يكتب حديثه (¬٦). وقال ابن حِبَّان: يقلب الأخبار، فاستحقَّ التَّرك (¬٧).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 574 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.