مسألة (٢٥٢): إذا أدرك المسبوق دون الرَّكعة من الجمعة صلَّى ظهرًا.
وقال أبو حنيفة: يصلِّي ركعتين (¬١).
لنا:
حديث أبي هريرة: «من أدرك ركعةً من الصَّلاة، فقد أدرك الصَّلاة».
وعن عائشة نحوه.
وقد ذكرناهما بإسنادهما فيما تقدَّم (¬٢).
١٣٠٢ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا البغويُّ ثنا الحكم بن موسى ثنا عبد الرَّزَّاق بن عمر الدِّمشقيُّ عن الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من أدرك من الجمعة ركعةً فليضف إليها أخرى» (¬٣).
إلا أنَّ هذا الحديث لا يصلح الاحتجاج به، لأجل عبد الرَّزَّاق بن عمر، قال يحيى: ليس بشيءٍ، كذَّابٌ (¬٤). وقال البخاريُّ: منكر الحديث (¬٥).
وقال أبو حاتم الرازيُّ: لا يكتب حديثه (¬٦). وقال ابن حِبَّان: يقلب الأخبار، فاستحقَّ التَّرك (¬٧).