Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 575

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجمعة
  3. مسألة (٢٥٢): إذا أدرك المسبوق دون الركعة من الجمعة = صلى ظهرا.

١٣٠٣ - وقد روى إبراهيم بن عطيَّة الثَّقفيُّ عن يحيى بن سعيد عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «من أدرك من الجمعة ركعة فليصلِّ إليها أخرى».

وهذا الحديث لا يصحُّ أيضًا، قال أبو حاتم بن حِبَّان الحافظ: إبراهيم ابن عطيَّة منكر الحديث جدًّا، وكان هشيم يدلِّس عنه أخبارًا لا أصل لها.

قال: وهذا الحديث خطأٌ، إنَّما الخبر: «من أدرك من الصَّلاة ركعة … »، وذكر الجمعة. قاله أربعة أنفس عن الزُّهريِّ عن أبي سلمة كلُّهم ضعفاء (¬١).

ز: حديث أبي هريرة: رواه ابن ماجه عن محمد بن الصَّبَّاح عن عمر ابن حبيب عن ابن أبي ذئب عن الزُّهريِّ عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة، ولفظه: «من أدرك من الجمعة ركعة فليصلِّ إليها أخرى» (¬٢).

وعمر بن حبيب ضعيفٌ.

وقد رواه الحاكم وصحَّحه من حديث الوليد بن مسلم عن الأوزاعيِّ حدَّثني الزُّهريُّ عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النَّبيِّ ﷺ قال: «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصَّلاة».

ورواه من حديث يحيى بن أيُّوب: ثنا أسامه بن زيد الليثيُّ عن الزُّهريِّ عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: «من أدرك من الجمعة ركعة فليصلِّ إليها أخرى» (¬٣).

وقد روى الدَّارَقُطْنِيُّ حديث أبي هريرة بطرقٍ كثيرةٍ (¬٤)، وروى حديث

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 575 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.