Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 551

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجمعة
  3. مسألة (٢٤٠): لا تجب الجمعة على العبيد.

عنه، كان يضع الحديث (¬١). وقال ابن عَدِيٍّ: كان يسرق الحديث (¬٢).

وقد احتجَّ من قال: لا تنعقد الجمعة إلا بخمسين:

١٢٦٣ - بما روى ابن عَدِيٍّ: أنا أبو خولة البهرانيُّ ثنا محمد بن آدم ثنا مروان عن جعفر بن الزُّبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «الجمعة واجبةٌ على خمسين رجلاً، وليست على من دون الخمسين جمعة» (¬٣).

١٢٦٤ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمد بن الحسن النَّقَّاش ثنا محمد بن عبد الرَّحمن السَّاميُّ والحسين بن إدريس قالا: ثنا خالد بن الهيَّاج حدَّثني أبي عن جعفر بن الزُّبير عن القاسم عن أبي أمامة أن نبيَّ الله ﷺ قال: «على الخمسين جمعة، وليس فيما دون ذلك» (¬٤).

هذا حديثٌ لا يصحُّ، وجعفر بن الزُّبير تركوه O.

* * * * *

مسألة (٢٤٠): لا تجب الجمعة على العبيد.

وعنه: تجب، كقول داود.

لنا حديثان:

١٢٦٥ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عبيد الله بن عبد الصَّمد

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 551 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.