Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 570

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجمعة
  3. مسألة (٢٥٠): لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها.

وخالفهم إسماعيل بن عيَّاش، فرواه عن ابن جريج عن عطاء عن ابن مسعود.

وخالفهم الوليد بن مسلم، فرواه عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس.

ورواه عمرو بن دينار عن عطاء مرسلاً، والمرسل أشبه (¬١) O.

* * * * *

مسألة (٢٥٠): لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها.

وقال أبو حنيفة: يكره.

١٢٩٧ - قال البخاريُّ: ثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو ثنا عبد الوارث ثنا عبد العزيز عن أنس قال: أقيمت الصَّلاة والنَّبيُّ ﷺ يناجي [رجلاً] (¬٢) في جانب المسجد، فما قام إلى الصَّلاة حتى نام القوم (¬٣).

أخرجاه (¬٤).

١٢٩٨ - وقال أحمد: ثنا وكيع ثنا جرير بن حازم عن ثابت البنانيِّ عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ ينزل من المنبر يوم الجمعة، فيكلِّم (¬٥) الرَّجل في

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 570 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.