Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 599

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل العيد
  3. مسألة (٢٦٣): لا يجوز الجلوس على الحرير ولا الاستناد إليه

وقتها.

وقال أبو حنيفة: يجوز تأخيرها، وإن فعلها لم تصحّ.

١٣٢٩ - قال البخاريُّ: ثنا عبد الله بن يوسف ثنا مالك عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، ثُمَّ قال: وإن كان خوفٌ أشدُّ من ذلك صلَّوا رجالاً، قيامًا على أقدامهم، أو ركبانًا، مستقبلي القبلة، أو غير مسقبليها. قال نافع: لا أُرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النَّبيِّ ﷺ (¬١).

* * * * *

مسألة (٢٦٣): لا يجوز الجلوس على الحرير ولا الاستناد إليه.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

١٣٣٠ - قال البخاريُّ: ثنا آدم ثنا شعبة ثنا قتادة قال: سمعت أبا عثمان النَّهديَّ قال: أتانا كتاب عمر - ونحن مع عتبة بن فرقد -: أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام (¬٢).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٣).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 599 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.